تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
يسير « 1 » ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الذيل الحرمة مطلقاً من دون فرق بين ما كان الدهن فيه طيب وبين ما إذا لم يكن وتفريع الإطلاق في الحكم بالحرمة بعد الإحرام على التفصيل المذكور قبل الإحرام يمنع عن احتمال الاختصاص بما فيه طيب ، كما أنّ التعرّض للادّهان بالدهن قبل الإحرام قرينة على كون متعلّق الحرمة بعد الإحرام أيضاً هو الادّهان فلا يشمل مثل أكل الدهن الذي لا يكون فيه طيب كما لا يخفى . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث « 2 » . فإنّ عطف الدهن على الطيب الظاهر في المغايرة يقتضي الحكم بحرمة مسّ الدهن وإن لم يكن فيه طيب . هذا ، ويظهر من بعض الأعلام قدس سرهم « 3 » تبعاً لصاحب الجواهر « 4 » أنّ ما يكون في مقابل دليل المشهور من الروايات المانعة هو طائفتان من الروايات : إحداهما ما وردت في مورد الاضطرار الذي لا يرتبط بما هو محلّ البحث فعلًا ، وثانيتهما ما وردت في التدهين بعد الغسل قبل الإحرام ، وهي أيضاً غير مرتبطة بالمقام الذي هو الادّهان بعد الإحرام ، مع أنّ التتبّع في الروايات يقضي بأنّ ما يكون في مقابل دليل المشهور هي بعض الروايات الصحيحة الظاهرة في الكراهة مثل صحيحة معاوية بن عمّار المفصّلة المتقدّمة « 5 » في بحث الطيب المشتملة على قوله عليه السلام : وإنّما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 458 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 297 / 1006 ؛ الاستبصار 2 : 178 / 590 ؛ وسائل الشيعة 12 : 459 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 456 - 457 . ( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 376 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 17 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186 | الشيخ فاضل اللنكراني