تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّاالمصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين ولا حليّاً تتزيّن به لزوجها ، ولا تكتحل إلّامن علّة ولا تمسّ طيباً ولا تلبس حليّاً ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب « 1 » . لكن الرواية مضافاً إلى وقوع سهل بن زياد في سندها يكون قوله عليه السلام فيها في الذيل ولا تلبس حليّاً قرينة على عدم مدخلية القيد المذكور في الصدّر وهو التزيّن به للزوج مع أنّه لا مفهوم له في نفسه ، وفرندا ثوب معروف وهو معرّب . ثمّ إنّه حيث لا يكون في شيء من الروايات الواردة في لبس الحليّ ما يدلّ على ثبوت الكفّارة فيه ، فلا وجه لاحتمال ثبوتها فيه إلّابناءً على الرواية العامّة « 2 » التي مرّت الإشارة إليها مراراً التي كانت ضعيفة من حيث السند والدلالة .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 344 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 244 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1102 ؛ وسائل الشيعة 12 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وهي رواية قرب الإسناد ؛ راجع : الصفحة 61 .