شرح
يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الادّهان الطيّبة إلّاالمضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به « 1 » .
وحكي عن التهذيب : « فعليه غسله » مكان : « فليعد غسله » وهو الظاهر ، والعجب من صاحب الوسائل حيث إنّه جعل هذه الرواية أربع روايات أوردها في باب واحد « 2 » والذي دعاه إلى ذلك الاقتصار في اثنتين منهما على صدر هذه الرواية وفي الثالثة على ذيلها ، مع أنّ الراوي عن معاوية في اثنتين هو صفوان مع فضالة أو مع ابن أبي عمير وفي الآخرتين هو إبراهيم النخعي ، ومن الواضح هي الوحدة المشتملة على ما نقلنا .
ومنها : موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود « 3 » .
ومنها : موثّقة عبدالغفّار قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس . . . « 4 » . وقد رواها في الوسائل في أبواب تروك الإحرام عن الشيخ بهذا النحو ولكنّه رواها في أبواب آداب الحمّام عن الكليني وفيها العود مكان الورس . . . « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 304 / 1039 ؛ وسائل الشيعة 12 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 8 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 ، 8 ، 9 و 14 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 299 / 1014 ؛ الاستبصار 2 : 179 / 597 ؛ وسائل الشيعة 12 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 15 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 299 / 1015 ؛ الاستبصار 2 : 180 / 598 ؛ وسائل الشيعة 12 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 16 .
( 5 ) - الكافي 6 : 513 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 97 ، الحديث 2 .