شرح
العرف ولو لم يكن أولى ، فإنّ منها :
صحيحة حمّاد بن عيسى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يبيّن القملة عن جسده فيُلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاماً « 1 » .
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاماً « 2 » . وغيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالّة على ثبوت الكفّارة في نزعها وإلقائها ، بل في بعضها الثبوت في صورة الخطأ وهي رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام المتقدّمة « 3 » ، لكن بناءً على نقل الشيخ في التهذيب قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً وإن قتل « فعل وهو الظاهر » شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده « 4 » .
لكن في مقابلها ما يدلّ على عدم ثبوت الكفّارة والفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الإلقاء أيضاً مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّلة ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها « 5 » .
ومعتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 163 - 164 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 164 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 163 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 336 / 1160 ؛ الاستبصار 2 : 196 / 661 ؛ وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 337 / 1166 ؛ الاستبصار 2 : 197 / 664 ؛ وسائل الشيعة 13 : 169 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 6 .