شرح
جسده فيُلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاماً « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القمّلة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاماً « 2 » . بناءً على ما ذكرنا غير مرّة من أنّ ثبوت الكفّارة دليل على الحرمة التلكيفية بالنسبة إلى الحكم الأوّلي ، ولكن في مقابلها رواية مرّة مولى خالد المتقدّمة « 3 » قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة . لكن عرفت ضعفها بمرّة مضافاً إلى اختلاف النسخة وإن كان هو بعيداً .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على عدم جواز إلقاء غير القملة من سائر هوامّ الجسد ، بل ربما يستفاد من رواية جميل « 4 » جواز إلقائه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : نعم .
نظراً إلى أنّ جواز قتلهما يستلزم جواز إلقائهما بطريقٍ أولى ، ولكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها كما عرفت ، تدلّ على أنّ عدم جواز القتل في صورة عدم الإيذاء كان مفروغاً عنه عند الراوي ، وعليه فالحكم بالجواز في صورة الإيذاء المستلزم للحرج والمشقّة لا يدلّ على الجواز مطلقاً ، وعليه فالرواية لا دلالة لها على حكم الإلقاء بوجه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 336 / 1158 ؛ الاستبصار 2 : 196 / 695 ؛ وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 336 / 1159 ؛ وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 159 .
( 4 ) - راجع : الصفحة 160 .