تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
ومعتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قمّلة وهو محرم قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فدائها ؟ قال : لا فداء لها « 1 » . وأبو الجارود وإن كان من الزيديّة إلّاأنّه موثّق بالتوثيق العامّ وكذا بالتوثيق الخاصّ من الشيخ المفيد قدس سره « 2 » ولا تنبغي المناقشة في ظهور الجواب في الحرمة فإنّ التعبير بقوله : بئس ، لا يناسب الكراهة بوجه . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتّق قتل الدوابّ كلّها ولا تمس شيئاً من الطيب . . . الحديث « 3 » . ولا مجال للخدشة في كون القمّلة من الدوابّ بعد تعبير صحيحة زرارة المتقدّمة عنها بالدابّة كما لا يخفى . نعم ربما يمكن أن يقال بدلالة صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار على عدم الحرمة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها « 4 » . وقد رواه بعينها صاحب الوسائل في بعض الأبواب « 5 » الاخر فتوهّم أنّهما روايتان مع أنّها ليست إلّارواية واحدة وإن كان الراوي عن معاوية مختلفاً ، والظاهر أنّ محطّ السؤال ما يلزم على المحرم الذي قتل قملة بعد وقوعه وتحقّقه ، وهذا يكشف عن كون الحرمة مفروغاً عنها عند السائل وأنّ مورد
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 230 / 1090 ؛ وسائل الشيعة 13 : 170 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 8 . ( 2 ) - سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 9 : 25 و 30 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 297 / 1006 ؛ الاستبصار 2 : 178 / 590 ؛ وسائل الشيعة 12 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 9 . ( 4 ) - الكافي 4 : 362 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 539 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 2 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 6 .