تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ، ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام 1 .
شرح
1 - في هذا الأمر مباحث : المبحث الأوّل : في قتل القمّلة ، والمنسوب إلى المشهور « 1 » عدم جوازه على المحرم . نعم ، اقتصر جماعة « 2 » من القدماء على حرمة الإلقاء من دون التعرّض للقتل ولكن الظاهر عدم كون مرادهم جواز القتل . نعم ، صريح ما حكي عن ابن حمزة التفصيل بين القتل والإلقاء عن الجسد بجواز الأوّل دون الثاني « 3 » . ويدلّ على القول المشهور روايات دالّة بالخصوص أو العموم على الحرمة مثل : صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة . . . الحديث « 4 » . ومن الظاهر أنّ الدابّة التي يمكن أن يتعمّد قتلها بالحكّ ليست إلّاالقمّلة التي تتولّد وتتكوّن في الجسد ، فالرواية ظاهرة في حرمة قتل القمّلة مع التعمّد .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 343 ؛ ذخيرة المعاد : 593 / السطر 42 ؛ كشف اللثام 5 : 371 ؛ الحدائق الناضرة 15 : 505 ؛ رياض المسائل 6 : 315 ؛ جواهر الكلام 18 : 364 . ( 2 ) - فهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 203 ؛ وابن حمزة في الوسيلة : 162 - 163 ؛ وابن زهرة في غنيةالنزوع : 160 . ( 3 ) - الوسيلة : 162 - 163 . ( 4 ) - الكافي 4 : 366 / 7 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1092 ؛ المقنع : 240 ؛ وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 4 .