شرح
لكن في مقابلها إطلاقان :
أحدهما : إطلاق ما دلّ على ثبوت الشاة في الجدال من دون فرق بين الثلاث وغيره ، وهي صحيحة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الجدال شاة . . . الحديث « 1 » .
ثانيهما : إطلاق ما دلّ على عدم ثبوت الكفّارة في الجدال كذلك وهي صحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يقول : لا واللَّه وبلى واللَّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : لا « 2 » .
لكن الروايات المفصّلة مقيّدة لكلا الإطلاقين وشاهدة لحمل الإطلاق الأوّل على الثلاث والثاني على الأقلّ كما لا يخفى .
المقام الثاني : في حكم الجدال الكاذب ، والمشهور فيه بين الأصحاب كما في الجواهر « 3 » بل قيل « 4 » إنّه لا خلاف يعتدّ به فيه ، هو التفصيل المذكور في المتن الذي جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي ، بل نفى خلوّه عن القوّة وهو أنّ في المرّة الاولىشاة ، وفي المرّة الثانية بقرة ، وفي المرّة الثالثة بدنة ، ولكن لا يستفاد من النصوص التي بأيدينا هذا التفصيل ، بل يدلّ عليه فقه الرضا « 5 » والمحكيّ « 6 » من
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 339 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 297 / 1004 ؛ وسائل الشيعة 13 : 145 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 335 / 1156 ؛ الاستبصار 2 : 197 / 666 ؛ وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 3 ) - جواهر الكلام 20 : 420 .
( 4 ) - رياض المسائل 7 : 425 .
( 5 ) - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 217 ، الباب 31 .
( 6 ) - حكاه عنه الصدوق في الفقيه 2 : 212 ، الباب 116 .