تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة . ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في حكم الجدال الصادق من جهة ثبوت الكفّارة فيه وعدمه ، وقد استفاضت الروايات الدالّة على عدم الثبوت إذا لم يتجاوز عن مرّتين والثبوت إذا تجاوز عنهما وأنّها هي شاة ، وقد تقدّمت في تفسير الجدال صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة أبي بصير « 1 » الظاهرتين في ترتّب الكفّارة على ما إذا حلف بثلاثة أيمان صادقاً وأنّها لا تترتّب على الأقلّ من الثلاث ، ومن هذه الروايات صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة « 2 » . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المُصيب دمٌ يهريقه وعلى المخطئ بقرة « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 132 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 335 / 1153 ؛ وسائل الشيعة 13 : 147 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 4 : 337 / 1 ؛ الفقيه 2 : 212 / 968 ؛ معاني الأخبار : 295 ؛ مستطرفات السرائر : 31 / 29 ؛ وسائل الشيعة 13 : 145 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 2 .