شرح
أمّا بعدم كون الشقّ مستلزماً لخروج ظاهر القدم عن المستوريّة فإنّ مرجع الشقّ إلى إزالة الهيئة الاتّصالية المتحقّقة في ظهر الخفّ ، وهذا لا يوجب ظهور ظاهر القدم بوجه .
وأمّا بأنّ الشقّ وإن كان مستلزماً لما ذكر إلّاأنّه يكفي في المنع كون الخفّ موضوعاً لستر ظاهر القدم ، ومن شأنه أن يكون كذلك ، فهذا المقدار يكفي في ثبوت متعلّق الحرمة وإن لم تكن مستوريّة بالفعل ، فتدبّر .