تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
أمّا بعدم كون الشقّ مستلزماً لخروج ظاهر القدم عن المستوريّة فإنّ مرجع الشقّ إلى إزالة الهيئة الاتّصالية المتحقّقة في ظهر الخفّ ، وهذا لا يوجب ظهور ظاهر القدم بوجه . وأمّا بأنّ الشقّ وإن كان مستلزماً لما ذكر إلّاأنّه يكفي في المنع كون الخفّ موضوعاً لستر ظاهر القدم ، ومن شأنه أن يكون كذلك ، فهذا المقدار يكفي في ثبوت متعلّق الحرمة وإن لم تكن مستوريّة بالفعل ، فتدبّر .