التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » في عداد محرّمات الإحرام : « ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم » ، وقال في الجواهر « 2 » في شرحه : « اختياراً كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والنافع والقواعد والإرشاد « 3 » وغيرها « 4 » على ما حكيّ عن بعضها ، بل في الذخيرة « 5 » نسبته إلى قطع المتأخّرين ، بل في المدارك « 6 » إلى الأصحاب ، بل في الغنية « 7 » نفى الخلاف ، قال فيها : وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خفّ أو غيره بلا خلاف ، بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلًا عن إرادة الإجماع منه » .
والمستند هي الروايات المتعدّدة الواردة في هذا المقام :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك نعلان « 8 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 349 .
( 3 ) - الاقتصاد : 302 ؛ الجمل والعقود : 228 ؛ الوسيلة : 162 ؛ المهذّب 1 : 221 ؛ المختصر النافع : 156 ؛ قواعدالأحكام 1 : 424 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 317 .
( 4 ) - السرائر 1 : 543 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 331 .
( 5 ) - ذخيرة المعاد : 594 .
( 6 ) - مدارك الأحكام 7 : 337 .
( 7 ) - غنية النزوع : 159 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 5 : 69 / 227 ؛ الكافي 4 : 340 / 9 ؛ وسائل الشيعة 12 : 500 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 51 ، الحديث 1 .