تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
الإنشائية وما عبّر فيها بالجملة الخبريّة ، وليس في مقابلها ما يقتضي الحمل على الكراهة فلا محيص عن الأخذ بظاهرها ، وسيأتي التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى في الجهة الآتية . الجهة الثانية : في أنّ المحرم هل هو النظر في المرآة مطلقاً ، أو أنّه يختصّ بما إذا كان النظر للزينة ؟ ظاهر الكلمات « 1 » هو الأوّل ، لكن المحكيّ عن الذخيرة « 2 » تقييد الحكم بالقيد المذكور ، ويستفاد من صاحب الوسائل « 3 » ذلك أيضاً حيث إنّه قيّد عنوان الباب بذلك ، واللازم ملاحظة الروايات ، فنقول : منها : صحيحة حمّاد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة . . . « 4 » . وأصل الحكم المذكور في الصدر وإن كان مطلقاً وظاهره حرمة النظر في المرآة كذلك إلّاأنّ التعليل بقوله : فإنّه من الزينة ، يوجب التضييق والاختصاص بما إذا كان الغرض من النظر الزينة لا أمراً آخر ، فإنّ الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله : فإنّه هو النظر لا المرآة ، بداهة أنّ المرآة لا تكون بنفسها زينة ، بل النظر إليها ربما يكون لغرض التزيين وإلّا فنفس النظر أيضاً لا يكون زينة ، وليس النظر كالاكتحال الذي تقدّم الذي يكون زينة بنفسه . وعليه ، فلا مجال لاحتمال كون
هامش
( 1 ) - المقنع : 232 ؛ النهاية ونكتها 1 : 477 ؛ الاقتصاد : 302 ؛ المبسوط 1 : 321 ؛ الكافي في الفقه : 202 ؛ السرائر 1 : 546 ؛ الجامع للشرائع : 184 . ( 2 ) - ذخيرة المعاد : 593 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 302 / 1029 ؛ وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 100 | الشيخ فاضل اللنكراني