* ( باب الوضوء بمد ) *
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 66 ]
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، عن أبي جعفر قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتوضأ بمد من ماء ، ويغتسل بصاع ( 1 ) .
* ( باب غسل اليدين قبل الوضوء ) *
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 100 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا أبو إسحاق عن
الحارث ، عن علي ، قال : دعا بماء ( علي بماء - كنز ) ( رضي الله عنه - مسند علي )
فغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع .
ورواه السيوطي في مسند علي ج 1 ح 12 بمثله .
ورواه في كنز العمال ج 9 ص 266 ح 2268 ورمز فيه ب ( ش ، ه ) أي ابن
أبي شيبة وابن ماجة .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 100 ]
حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية قال : رأيت عليا توضأ
فأنقى كفيه ثم غسل وجهه وذراعيه ، ثم قال : إنما أردت أن أريكم طهور
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( 2 ) .
* ( الإشارات ) * :
في عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في التوضؤ : رواية في المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 75
ح 246 و ( ملخصه ) أن عمر بن الخطاب رأى ذلك فضرب الناس بالدرة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) عن ذلك
هامش
( 1 ) وفي استحباب كون الماء بمد في الوضوء راجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 250 . وسيأتي
في باب إسباغ الوضوء .
( 2 ) وراجع ( أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) في غسل اليدين قبل الوضوء ) جامع أحاديث الشيعة
ج 2 ص 256 .