يستأذن وليها ، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا ( 1 ) . قال
معمر في حديثه : كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن ، قال معمر : وبلغني عن
عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا .
* ( باب الدفن وأحكامه ) *
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 370 ]
حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن راشد ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : أخبرني أبي ،
عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مامن مولود يولد إلا
أخذ جبريل من تراب فذره على سراره ، ثم قال : اذهب حيث شئت فلا تدفن إلا
في تلك التربة .
- [ الأشعثيات ص 207 ]
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن
إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
إحبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه .
- [ معاني الأخبار للصدوق ص 343 ]
حدثنا أبي ( رحمه الله ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الإصبهاني ،
عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، قال : سمعت موسى بن
جعفر ( عليهما السلام ) عند قبر وهو يقول : إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله ، وإن
شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وهذا في الحج ، عند تمام الحج فليس للقافلة أن يرجعوا إلا بإذن المرأة الحائض حتى يتم
حجها وتقضي عمرتها .
( 2 ) قال محقق الكتاب : في بعض النسخ : في آخره .