عنهما ، فقام الحسن وقعد ابن عباس ، فقال الحسن : قد قام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لجنازة يهودي
- أو يهودية - مرت به ، فقال ابن عباس : بلى وجلس .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 28 ]
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن عثمان بن
أبي شيبة ، ثنا طاهر بن محمد الزبيري ، ثنا أبي ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن
أبي مجلز : أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهما ، فقام
أحدهما ولم يقم الآخر ، فقال أحدهما : ألم يقم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال الآخر : بلى ثم قعد .
* ( باب القيام لدى دفن الميت والجلوس ) *
- [ الموطأ لمالك ج 1 ص 181 ]
حدثني يحيى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن
معاذ ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن مسعود بن الحكم ، عن علي بن أبي طالب : أن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد ( 1 ) .
وفي مسند الإمام الشافعي ج 1 ص 215 : أخبرنا مالك ، عن . . . الخ مثله .
وأخرجه الحازمي في كتاب الاعتبار ج 4 ص 120 بإسناده عن الربيع ، عن
الشافعي ، عن مالك . . . الخ مثله .
وفي صحيح مسلم ج 2 ص 662 : حدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن
إبراهيم وابن أبي عمر جميعا ، عن الثقفي . قال ابن المثنى : حدثنا عبد الوهاب ، قال :
سمعت يحيى بن سعيد . . . الخ مثله .
وبنفس الصفحة قال : وحدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن يحيى بن
سعيد بهذا الإسناد مثله .
وفي سنن أبي داود ج 2 ص 182 : حدثنا القعنبي ، عن مالك . . . الخ مثله
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 661 كتاب الجنائز ( 11 ) باب نسخ القيام للجنازة ( 25 )
ح 82 ( 962 ) .