- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 197 ]
حدثنا وكيع ، عن أبي معشر ، عن يزيد بن أبي زياد : أن الحسن بن علي رأى
في قميصه دما فبزق فيه ثم دلكه .
أقول : ولعله دم البراغيث .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 198 ]
حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر وعامر وعطاء ، قالوا : لا
يغسل الدم بالبزاق .
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 374 ح 1462 ]
عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي جعفر محمد بن علي
مثله . أي : مثل سابقه عن عطاء : أنه لم ير بدم البراغيث بأسا .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 192 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنا حجاج ، عن أبي جعفر وعطاء
أنهما لم يريا بدم البراغيث والبعوض بأسا .
- [ الأشعثيات ص 50 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء
البراغيث ، فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
* ( الثالث والرابع من النجاسات : الكلب والخنزير ) *
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 63 ]
وبه ( أي بالسند ) ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي خالد ، عن أبي جعفر قال : إذا
وقع الكلب في البئر ، فإن خرج حيا نزح منها دلاء .
هامش
( 1 ) هذه الأخبار بأجمعها تدل على نجاسة الدم مما له نفس سائلة دون ما ليس كذلك ، وقد
وردت بذلك روايات عن طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، راجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 84 - 87 .