* ( باب أن العصبة أولى من الزوج ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 170 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل توفيت
امرأته هل يصلي عليها ؟ قال : لا ، عصبتها أولى بها .
وقال زيد بن علي ( عليه السلام ) : إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من
عصبتها ، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن له عصبتها .
وقال زيد بن علي ( عليه السلام ) : كانت تحت أبي ( عليه السلام ) امرأة من بني سليم ، فاستأذن أبي
عصبتها في الصلاة عليها ، فقالوا : صل رحمك الله تعالى .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 429 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن
حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل
توفيت امرأته ( 1 ) أيصلي عليها ؟ قال : لا ، غيره أولى بها عصبتها .
* ( الإشارات ) * :
الصلاة على الجنازة راجع كنز العمال ج 7 ص 414 ، وفي أحكام الأموات - الصلاة على
الميت بغير إمام راجع المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 474 .
أبواب التكبير على الجنائز
* ( باب التكبير على الجنائز بخمس ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 168 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) في الصلاة على
الميت ، قال : ابتدء في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ، وفي
الثانية الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ،
هامش
( 1 ) الظاهر أن فيه حذفا مثل : أله أن .