- [ المصنف لعبد الزراق ج 1 ص 244 ح 934 ]
عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن شبرمة قال : بلغني أن عليا كان يقول : إذا
لم يجد الماء فليؤخر التيمم إلى الوقت الآخر .
وفي كنز العمال ج 9 ص 351 ح 2920 : عن علي قال : إذا لم يجد . . . الخ
مثله ، ثم قال بده : ( عب ) .
- [ السنن للدارقطني ج 1 ص 186 ح 5 ]
حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ( 1 ) ما بينه
وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 1 ص 232 : أخبرنا أبو بكر بن
الحارث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ( هو الدارقطني ) ، أنبأ الحسين بن
إسماعيل . . . الخ مثل ما في سنن الدارقطني .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 233 ]
وأخبرنا أبو بكر ، أنا أبو محمد ، ثنا إبراهيم ، ثنا أبو عامر ، ثنا الوليد ، ثنا شريك
وإبراهيم بن عمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : اطلب الماء حتى
يكون آخر الوقت ، فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل . وهذا لم يصح عن علي ، وبالثابت
عن ابن عمر نقول ومعه ظاهر القرآن .
* ( باب انتقاض التيمم بوجدان الماء ولا يعيد الصلاة ) *
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 229 ح 885 ]
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة : أن أبا
سلمة بن عبد الرحمن ، قال : إذا كنت جنبا فتمسح ، ثم إذا وجدت الماء فلا تغتسل
هامش
( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية ج 4 ص 278 : ومنه حديث علي : " إذا أجنب في السفر تلوم ما
بينه وبين آخر الوقت " أي انتظر .