رواه أبو داود في كتاب السنن عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، أخبرنا أبو علي
الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، فذكره بمعناه .
- [ مسند علي للسيوطي ج 1 ح 143 ]
عن عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنا ورجلان ،
فدخل المخرج ، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ،
فرآنا أنكرنا ذلك ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدخل الخلاء فيقضي الحاجة ، ثم
يخرج فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ، ولا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة
( ط ، والحميدي ، حم ، والعدني ، و ، ت ، ن ، ه ، وابن جرير وصححه ، وابن خزيمة ،
والطحاوي ، ع ، حب ، قط ، والآجري في أخلاق حملة القرآن ، ك ، هب ، ض ) .
ورواه في كنز العمال ج 3 ص 218 ح 1300 فقال : ومن مسند علي ( رضي الله عنه ) . . . .
الخ مثله برموزه .
- [ مسند الحميدي ج 1 ص 31 ح 57 ]
حدثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، عن مسعر وابن أبي ليلى وشعبة ، عن عمرو بن
مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن يحجبه عن قراءة
القرآن إلا أن يكون جنبا ( 1 ) .
وفي مسند أبي يعلى ج 1 ص 288 ح 88 ( 348 ) : حدثنا عبيد الله ، حدثنا
سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة . . . الخ مثله ، إلا أن فيه بدله
" لم يكن يحجبه " : " كان لا يحجبه " .
وفي ص 436 ح 319 ( 579 ) : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة . . . الخ مثل
ذلك الأخير تماما .
ورواه أيضا في ص 400 ح 264 ( 524 ) : حدثنا داود بن عمرو الضبي ، حدثنا
سفيان ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة . . . الخ مثل رواية أبي يعلى الأولى .
هامش
( 1 ) قال محقق الكتاب : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وقال ابن حجر : الحق أنه حسن صالح
للحجة ، ولفظه عند أبي داود : لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شئ .