الماء على رأسك ثلاثا ، وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت
يداك . وسألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضا ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما فوق الإزار
ولا تطلع على ما تحته .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 48 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ،
عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من
أهل الكوفة ، فقال : من القوم ؟ فقالوا : نفر من العراق ، فقال : بإذن أو بغير إذن ؟
فقالوا : لا ، بل بإذن ، فقال : لو غير ذلك قلتم لأنكلتكم عقوبة ، قالوا : جئناك نسألك
عن أشياء ، قال : هاتوا ، قالوا : نسألك عن الغسل عن الجنابة ، وعن أمور ذكروها ،
فقال : ويحكم أسحرة أنتم ؟ لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحد مذ سألت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنهن ، ألست شاهدا يا أبا الحسن ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فأد
ما أجابني به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإنك أحفظ لذلك مني ، فقلت : سألته عن الغسل من
الجنابة ، فقال ( عليه السلام ) : تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك ، ثم تضرب
بيديك إلى مرافقك ( إلى مرافل مرافقك - رأب الصدع ) فتنق ، ثم تضرب بيديك إلى
الأرض ثم تصب عليها من الماء ، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا ، وتغسل
وجهك وذراعيك ثلاثا ، وتمسح برأسك ، وتغسل قدميك ، ثم تفيض الماء على
رأسك ثلاثا ، وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت يداك .
- [ الأشعثيات ص 22
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كن النساء على
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة بقيت ( بقين - خ ، تبقين - خ أخرى )
صفرة الطيب على أجسادهن .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 72 ]
حدثنا وكيع ، عن معمر بن موسى ، عن أبي جعفر ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن
أبي جعفر أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله في إنائه .
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 270
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٧٠