- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 51 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ،
عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : دخلت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على عائشة ،
وذلك قبل أن تؤمر بالستر دوننا ، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار ، فقالت
عائشة : يا رسول الله هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها ،
فقال : إن الله لا يستحي من الحق ، قالت : المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، هل
عليها الغسل ؟ فقال : عليها الغسل ، إن لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله أسر ماءها
وأظهر ماء الرجل ، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها ، وإذا ظهر ماء
الرجل على مائها ذهب الشبه إليه ، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه ، فإذا ظهر ماء
منها كما يظهر من الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك إلا من شرارهن
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 58 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد بن العلاء ، عن حفص بن غياث ، عن
عبد الله بن سبرة الهمداني ، عن أبي الضحى قال : سئل علي ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في
المنام ما يرى الرجل ، قال : سلوها ، فإن رأت بللا فلتغتسل .
- [ الأشعثيات ص 21 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج
فيقضي شهوته ، قال : عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ،
فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل .
* ( باب الاستبراء بالبول ) *
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 46 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، عن حصين ،
عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 252
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٥٢