إلا أنهكته عقوبة . رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات ، إلا أن ابن
إسحاق مدلس وهو ثقة ، وفي الصحيح طرف منه ، زاد الطبراني في الكبير : ثم
أفاضوا في العزل . . . الخ مثل ما تقدم عن الطبراني .
* ( باب معارض في أن الماء من الماء ) *
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 252 ح 968 ]
عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن أبي عياض ( 1 )
عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : سألت خمسا ( 2 ) من المهاجرين الأولين
منهم علي ( 3 ) ، فكل منهم قال : الماء من الماء ( 4 ) .
- [ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 238 ]
روي عن علي في الرجل يجامع امرأته فلا ينزل ، قال : لا يغتسل وإن هزها
به .
أقول : ذكرها في ترجمة خرشة بن حبيب .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 89 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ،
عن زيد ، عن خالد الجهني أنه سأل خمسة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلهم يقول : الماء
من الماء ، منهم علي بن أبي طالب .
هامش
( 1 ) قال محقق الكتاب : كذا في الأصل ، وهو لحن فالصواب " عبيد الله بن عياض " ، فإن
عمرو بن دينار يروي عن أخيه عروة ، وعبيد الله هذا هو القاري من رجال التهذيب . ثم
وجدت في تاريخ البخاري أن عمرو بن دينار سمع من عبيد الله ، ووجدت فيه أنه روى عن
عروة عنه ، فقال : عبد الله بن أبي عياض ، قال البخاري : والصواب عبيد الله ، راجع ج 3 ص 393 .
( 2 ) كذا في الأصل .
( 3 ) المستفيض عن أئمة أهل البيت عليهم السلام خلاف ذلك وأن الجنابة بالتقاء الختانين .
( 4 ) أخرجه " ش " من طريق زيد بن أسلم عن عطاء 1 : 60 ، وأخرج ما في معناه البخاري في
صحيحه ج 1 ص 273 من طريق أبي سلمة عن عطاء .