التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل .
- [ جامع مسانيد الإمام الأعظم ج 1 ص 257 ]
أبو حنيفة ، عن عون بن عبد الله ، عن الشعبي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه
قال : يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة ولا يوجب صاعا من الماء ؟ !
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ، قال محمد رحمه
الله تعالى : يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، وهو قول أبي
حنيفة .
- [ الآثار للقاضي أبي يوسف ص 13 ح 58 ]
عن أبيه قال : وحدثني أبو حنيفة ، عن عون بن عبد الله ( 1 ) ، عن عامر ، عن
علي ( رضي الله عنه ) قال : يهدم الطلاق ويوجب الصداق والعدة ويوجب الحد ولا يوجب
صاعا من ماء ؟ ! ( 2 )
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 245 ح 937 ]
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن عليا قال : كما يجب
الحد كذلك يجب الغسل .
- [ كنز العمال ج 9 ص 325 ح 2701 ]
عن علي قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل ( ص ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2707 ]
عن علي قال : في التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل ، أيوجب
الحد ولا يوجب قدحا من الماء ؟ ! ( طب ) .
هامش
( 1 ) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد ، روى عن أبيه ،
وعائشة وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة والشعبي وأبي بردة وعنه قتادة ، وأبو الزبير
والزهري والمسعودي وأبو إسحاق ومسعر ، روى له الستة إلا البخاري ، مات بين عشر ومائة
إلى عشرين ومائة . راجع تهذيب التهذيب ج 8 ص 171 - 172 .
( 2 ) وأخرجه الإمام محمد في الآثار عنه ، إلا أنه لم يذكر الحد فيه ، ثم قال محمد : إذا التقى
الختانان يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، وهو قول أبي حنيفة .