- [ مجمع الزوائد للهيثمي ج 2 ص 175 ]
وعن علي قال : يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم . رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله ثقات .
ورواه السيوطي في مسند علي ج 1 ح 220 مثله ، وقال بعده : ( طس ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2836 ]
عن زاذان : أن رجلا سأل عليا عن الغسل ، فقال : اغتسل كل يوم إن شئت ،
قال : لا بل الغسل المستحب ، قال : اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر
ويوم عرفة ( ش ، ومسدد ، ق ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 334 ح 2766 ]
عن أبي فاختة : أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة ( عب ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2835 ]
عن علي قال : الطهارات ست : من الجنابة ، ومن الحمام ، ومن غسل الميت ،
ومن الحجامة ، والغسل للجمعة ، والغسل للعيدين ( عب ) .
الغسل لدخول مكة :
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 339 ح 39 ]
أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ، ثنا مالك ، عن أبي النضر : أن أبا مرة مولى
عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث : أنها ذهبت إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت
عليه وذلك ضحى ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ ، قالت : فلما فرغ
من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف ، فقلت : يا
رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 198 ]
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 236
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٣٦