- [ المحلى لابن حزم ج 1 ص 259 ]
وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما ، وعن عطاء : الوضوء من القلس
والقئ ( 1 ) والقيح .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 37 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن
محمد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر يقول : الوضوء مما خرج
وليس مما دخل .
* ( خروج الدود من الدبر ) *
- [ الأشعثيات ص 19 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في الذي يخرج من دبره الدود ، قال : يتوضأ .
* ( مس الصليب ) *
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 125 ح 461 ]
عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمار الدهني ، عن أبي عمرو الشيباني ( 2 ) أو
غيره : أن عليا استتاب المستورد العجلي وهو يريد الصلاة ، وقال : إني استعين بالله
عليك ، فقال : وأنا استعين المسيح عليك ، قال : فأهوى علي بيده إلى عنقه فإذا هو
بصليب فقطعها ( 3 ) ، فلما دخل في الصلاة قدم رجلا وذهب ، ثم أخبر الناس أنه لم
هامش
( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية ج 2 ص 117 : ومنه حديث علي وذكر ما يوجب الوضوء فقال
( في ذكر القئ ) : " دسعة تملأ الفم " يريد الدفعة الواحدة من القئ . وجعله الزمخشري
حديثا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : من دسع البعير بجرته دسعا إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه .
( 2 ) هو سعد بن إياس الشيباني الكوفي ، يروي عن علي ( عليه السلام ) كما في التهذيب ج 3 ص 468 .
( 3 ) في الكنز : " فقطعه " .