الخدري قال : بعث علي رجلا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن الرجل يمر في الطريق
فيرى المرأة فيمذي ، أفعليه الغسل ؟ وكره علي أن يسأله لمكان فاطمة ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : تلك يلقاها فحول الرجال ، يجزيك من ذلك الوضوء ( ص ) .
وفي كنز العمال ج 9 ص 291 ح 2443 : مسند أبي سعيد ( ص ) : ثنا محمد بن
ثابت العبدي . . . الخ مثله برموزه .
- [ مسند علي للسيوطي ج 1 ح 1083 ]
عن علي ( رضي الله عنه ) قال : رآني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد شحبت ، فقال : يا علي لقد شحبت ( 1 ) ،
فقلت : شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء ، فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت
منه ، قال : لا تغتسل منه إلا من الخذف ، وإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل
ذكرك ، ولا تغتسل إلا من الخذف ( ابن السني ) .
وذكره في كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2705 عن علي . . . الخ بمثله ورمزه .
وفي ص 186 ح 1513 : توضأ وانضح فرجك ( م - عن علي ) .
باب في بقية النواقض
* ( خروج القلس والقئ والقيح ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 62 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : القلس ( 2 ) يفسد الوضوء .
وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 38 ] : وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا
محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن
زيد . . . الخ مثله .
هامش
( 1 ) الشاحب : أي متغير اللون والجسم لعارض ، من برد أو غيره ( النهاية ) .
( 2 ) القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون - : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ ،
فإن عاد فهو القئ . ( النهاية ) .