حدثني ركين ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء ، فجعلت
اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، قال : فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) - أو ذكر له -
قال : فقال : لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا
فضخت الماء فاغتسل .
وفي سنن أبي داود ج 1 ص 53 : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبيدة بن حميد
الحذاء ، عن الركين بن الربيع . . . الخ مثله .
وفي صحيح ابن خزيمة ج 1 ص 15 ح 20 : أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا
علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي ، قالا : حدثنا عبيدة بن حميد ، قال :
علي قال : حدثني وقال : بشر قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة ، عن
حصين بن قبيصة . . . الخ مثله . قال أبو بكر : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول :
لفظ زجر يريد نفي ايجاب ذلك الفعل .
أقول : كذا في المصدر ، ولعله يريد أن " لا تفعل " لا يدل على الحرمة بل هو
زجر يريد به نفي وجوب ذاك الفعل .
وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 169 : أخبرنا أبو علي الروذباري ، ثنا
أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة ، ثنا عبيدة بن حميد الحذاء . . . الخ مثله .
وفي كنز العمال ج 9 ص 225 ح 1922 : إذا رأيت المذي فاغتسل ( كذا ) . . .
الخ مثله .
- [ مسند أحمد ج 1 ص 125 ]
حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا زائدة ، عن الركين بن الربيع ،
عن حصين بن قبيصة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال :
إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك ، وإذا رأيت فضخ ( 1 ) الماء فاغتسل . فذكرته
لسفيان فقال : قد سمعته من ركين .
هامش
( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية ج 3 ص 452 : في حديث علي قال له : " إذا رأيت فضخ الماء
فاغتسل " أي دفقه ، يريد المني .