وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 115 بإسناده عن مالك مثله باختلاف
يسير ، وقال بعده : ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان عن ابن عباس
موصولا .
وذكره في كنز العمال ج 9 ص 289 - 290 ح 2434 : ( مسند المقداد ) : أن
عليا أمره . . . الخ مثله باختلاف يسير ، وقال في آخره : ( عب ) .
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 157 ح 604 ]
عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم : أن عليا قال : كنت رجلا
مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء .
وبذيل الحديث : قال الأعمش : فحدثنا أبو يعلى ، عن محمد بن الحنفية : أن
عليا قال : فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكانت ابنته ، تحتي فأمرت المقداد
فسأله ، فقال : فيه الوضوء ( 1 ) .
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 157 ح 602 ]
عبد الرزاق ، عن معمر وابن جريج ، قال ( 2 ) : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة :
أن عليا قال : قلت للمقداد : سل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإني لولا أن تحتي ابنته لسألته عن
ذلك ، إذا ما اقترب الرجل من امرأته فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها ، فسأل
المقداد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا ما أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه .
وكان عروة يقول : ليتوضأ إذا أراد أن يصلي كوضوئه للصلاة .
وذكره في ح 603 عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله .
- [ سنن النسائي ج 1 ص 214 ]
أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله ، عن ليث بن سعد ، عن بكير بن
الأشج ، عن سليمان بن يسار قال : أرسل علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) المقداد إلى
هامش
( 1 ) مخرج في الصحيحين من حديث شعبة ووكيع وغيرهما عن الأعمش .
( 2 ) قال محقق الكتاب : كذا في الأصل ، والصواب : " قالا " أو حذف كلمة " معمر " فان حديث
معمر يلي هذا .