سمعته يحدث عن أبيه قال : كنت أجد مذيا ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
عن ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي ، فسأله فقال : إن كل فحل يمذي ،
فإذا كان منيا ( المني - خ ) ففيه الغسل ، وإذا كان المذي ففيه الوضوء .
وذكره السيوطي في مسند علي ج 1 ح 8 عن علي ( رضي الله عنه ) . . . الخ مثله ، وقال
بعده : ( ش ، ص ) .
وفي كنز العمال ج 9 ص 287 ح 2419 مثل ما في مسند علي برمزه .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 430 ]
حدثنا معتمر أنه سمع أباه يحدث : أن زيد بن ثابت وحذيفة والحسن البصري
وعطاء لم يروا بأسا بالبلة يجدها الرجل وهو يصلي ، إلا أن عطاء قال : إلا أن
يقطر ، قال : وقال سعيد بن المسيب : فإن قطر على رجلك فلا يرى هؤلاء عليه
إعادة ولا طهور .
وحدثنا معتمر ، عن أبيه قال : حدثني شيخ ، عن الحسن بن علي : أنه سأل زيد
بن ثابت عن ذلك ( 1 ) فرخص فيه
- [ مسند أحمد ج 1 ص 80 ]
حدثنا عبد الله ، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ،
عن المنذر ، عن محمد بن علي ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : كنت رجلا مذاء فكنت استحي
أن أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمكان ابنته ، فأمرت المقداد ( بن الأسود - مسند علي )
فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ .
وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 123 : عن علي ( رضي الله عنه ) قال . . . الخ مثله ، وقال
بعد ذلك : ( ط ، حم ، خ ، م ، ن ، وابن جرير ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، والدورقي ، ق ) .
وفي كنز العمال ج 9 ص 288 ح 2422 : عن علي . . . مثل ما في مسند علي
مع رموزه .
هامش
( 1 ) المراد من " ذلك " على حسب الظاهر : البلة التي يجدها الرجل وهو يصلي وإن قطرت
على رجله . هذا على حسب ما يفهم من مرجع الإشارة في الرواية السابقة .