- [ السنن للدارقطني ج 1 ص 88 ح 3 ]
ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا الحسن بن عرفة ، نا هشيم ، عن
إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى بني مخزوم قال : قيل لعلي ( رضي الله عنه ) : إن أبا
هريرة بدأ بميامنه في الوضوء ، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره .
- [ كنز العمال ج 9 ص 282 ح 2373 ]
عن علي قال : لا يضرك بأي يديك بدأت ، ولا بأي رجليك بدأت ، ولا على
أي جانبك انصرفت ( عب ) .
أقول : لم نجد هذه الرواية في مصنف عبد الرزاق .
* ( جواز التنكيس ) *
- [ المحلى لابن حزم ج 2 ص 67 ]
وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء .
* ( تحريك الخاتم ) * ( 1 )
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 39 ]
حدثنا زيد بن الحباب ، عن محمد بن يزيد ، عن مجمع بن عتاب ، عن أبيه قال :
وضأت عليا فحرك خاتمه .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 39 ]
حدثنا وكيع ، عن محمد بن يزيد ، عن رجل ، عن أبيه ، عن علي مثله .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 57 ]
أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعة ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله
البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا عبد الصمد بن
هامش
( 1 ) نقل روايات تحريك الخاتم مطلقا أو إذا كان ضيقا بحيث يشك في جريان الماء تحته ،
وكذا السوار والدملج في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 296 - 297 فراجع .