تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
بالمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد اتّحاد العلّة قطعاً ولعدم القول بالفصل ظاهراً » . ويرد عليه - مضافاً إلى ما عرفت « 1 » من عدم شمول الضرورة في الأخبار للمقام - أنّ الدليل على التوقيت هي الصحيحة المذكورة ، غاية الأمر توقيت بالإضافة إلى أشخاص خاصّة ، كما أنّه منه يظهر أنّ ما أفاده في المستمسك « 2 » من أنّ الإشكال في بدليّة الخارج لعدم الدليل عليها في محلّه غير تامّ . نعم ، لا إشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الإحرام من خارج المسجد ومن الجحفة . ثمّ إنّ الفرق بين الجنب وبين الحائض والنفساء بعد اشتراكهما في جواز التيمّم بدلًا عن الغسل بعد حصول النقاء لهما ودخول المسجد للإحرام إنّما هو فيما إذا لم يحصل لهما النقاء ، فإنّ الجنب يتيمّم كذلك ، والحائض والنفساء لا يجوز لهما التيمّم قبل النقاء لعدم وجوب المبدّل حتّى ينتقل إلى البدل بخلاف الجنب .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 28 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 258 .