تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
رجلًا حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة . فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة « 1 » . ويرد على الاستدلال بها : لجواز العدول بأنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام : إذا قضى . . . إنّما يكون مرتبطاً بقوله : لا بأس . ولا يكون حكماً مستقلّاً غير مرتبط بذلك القول . وعليه ، فمفاد الصحيحة تماميّة حجّ الأجير إذا قضى جميع المناسك ، ووقوعه عن المنوب عنه ومبرءاً لذمّته ، ولكنّ البحث فعلًا ليس في ذلك ، بل في أصل جواز العدول وعدمه من حيث الحكم التكليفي ، فلا ينطبق الدليل على المدّعيّ . نعم ، لو كان الجواب مشتملًا على حكمين غير مرتبطين ، أحدهما نفي البأس الظاهر في الحكم التكليفي ، وثانيهما صحّة الحجّ مع التخلّف والعدول عن الطريق المعيّن ، لكان للاستدلال بها على المقام مجال ، لكن حمل الرواية على ذلك ، وإن كان يساعده ظهور نفي البأس في الحكم التكليفي ، إلّاأنّه يستلزم أن يكون محطّ السؤال ومورد نظر السائل أيضاً أمرين ، وهو خلاف ظاهر السؤال . وبالجملة : حيث يكون جواز العدول مع تعيين الطريق وعدم العلم بأنّه لا غرض للمستأجر إلى الخصوصيّة ، على خلاف القاعدة ، فلابدّ في إثبات حكم مخالف لها من تماميّة الرواية سنداً ودلالة ، وإثبات ظهورها في ذلك الحكم ، ولم يثبت هذا الظهور بالإضافة إلى الصحيحة في المقام ، فلا مجال للعدول عمّا تقتضيه القاعدة . ثمّ إنّه ذكر للرواية محامل ، كلّها خلاف الظاهر ، بل لا مجال لحمل السؤال على بعضها أصلًا ، مثل ما عن ذخيرة « 2 » الفاضل السبزواري ، من أنّ قوله : من الكوفة ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 415 / 1445 ؛ الكافي 4 : 307 / 2 ؛ الفقيه 2 : 261 / 1271 ؛ وسائل الشيعة 11 : 181 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - ذخيرة المعاد : 569 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93 | الشيخ فاضل اللنكراني