نوِ المتعة ، فإذا دخلت مكّة طف بالبيت ، وصلّيت الركعتين خلف المقام . . . ، 386
واجّر الذي أحجّه ، يبعّد ذلك ، إلّاأن يحمل التعبير بالإجزاء على التغليب ، 136
والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما . . . ، 11
وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، 439
وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها . . . ، 495
وإن علم وعاد في الشهر الذي خرج ، دخل مكّة محلّاً ، 450
وإن هي لم تطف إلّاثلاثة أشواط ، 506
وحقّك لقد كان في عامي هذه السنة ، ستّ عمر ، 282
وقد وقع أجره على اللَّه ، ولكن يوصي ، فإن قدر على رجل يركب في رحله . . . ، 54
ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمَن لا يريد الحجّ ، 395
ولا يجاوز . . . ، 429
ولا يجاوز إلّاعلى قدر ما لا تفوته عرفة ، 431
ولتستأنف بعد الحجّ ، 501
وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ ، 425
وليقض عنه وليّه ، 53
وما فضل فاعطهم ، 233
ومن خرج من مكّة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه . . . ، 413
ويفيض مع الإمام ، 460
هما مفروضان ، 263
هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة ، 260
هي متعة ، 387 ، 391
يا أبا محمّد ! كان عندي رهطٌ من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ . . . ، 300
يأتي جوابي في كتابك . فكتب الجواب المذكور ، 171
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 562
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٢