تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
إقامة الدليل في النائب مستقلّاً . وعمدة الدليل عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة المشتملة على قوله : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه ، فإنّه يجزي عن الأوّل ، فإنّ القدر المتيقّن من الموت في الطريق أو بمكّة هي هذه الصورة ، التي مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، وتؤيّدها المرسلتان المتقدّمتان . وأمّا ما أفاده السيّد قدس سره في العروة « 1 » ، ممّا ظاهره : أنّ الاستدلال بالموثّقة إنّما يتوقّف على ملاحظة تقييدها بمرسلة المفيد قدس سره في المقنعة . قال : قال الصادق عليه السلام : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه « 2 » . نظراً إلى أنّ إطلاقها يشمل الحاجّ عن غيره أيضاً ، وضعفها منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فيرد عليه : أوّلًا : أنّ هذه المرسلة من قبيل المراسيل المعتبرة ، كمرسلة الصدوق المتقدّمة في الفرع الأوّل ، فلا تحتاج إلى الانجبار بوجه . وثانياً : أنّ المرسلة لا إطلاق لها تشمل النائب الذي يحجّ عن غيره ، بقرينة قوله عليه السلام في الذيل : وليقض عنه وليّه . الظاهر في الحاجّ لنفسه ، لأنّه الذي يقضي عنه وليّه ، كما عرفت ، ولا يجب القضاء عن النائب . وثالثاً - وهو العمدة - : أنّ الاستدلال بالموثّقة للإجزاء في هذه الصورة لا يتوقّف على تقييدها بالمرسلة ، لما عرفت ، من أنّ الموثّقة تدلّ على الإجزاء في المقام ، لأنّه القدر المتيقّن من الموت في الطريق أو بمكّة ، فلا حاجة في هذه الجهة إلى
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 289 ، مسألة 10 . ( 2 ) - المقنعة : 445 ؛ وسائل الشيعة 11 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 26 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 53 | الشيخ فاضل اللنكراني