تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله « 1 » . وسلمة بن الخطّاب قد ضعفه النجاشي « 2 » . ومنها : مرسلة أحمد بن عمر الحلّال ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت ، قال : إذا حاضت امرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة ، وجاوزت النصف ، علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله « 3 » . وضعف السندين مجبور باستناد المشهور إليهما ، كما أنّ اشتمالهما على بطلان السعي مع حدوث الحيض في أقلّ من النصف ، وعلى اشتراط صحّة الإتمام في غيره بالطهارة ، مع أنّ السعي لا يشترط فيه الطهارة بوجه ، لا يقدح في الاستدلال بهما لحكم الطواف بالبيت ، كما لا يخفى ، فالروايتان دليلان على البطلان ، كما ذهب إليه المشهور . لكن في مقابلهما صحيحة محمّد بن مسلم ، التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عنه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ، ثمّ رأت دماً . قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدّت بما مضى « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 448 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 395 / 1377 ؛ الاستبصار 2 : 315 / 1118 ؛ وسائل الشيعة 13 : 453 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 1 . ( 2 ) - رجال النجاشي : 187 / 498 . ( 3 ) - الكافي 4 : 449 / 3 ؛ وسائل الشيعة 13 : 454 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 397 / 1380 ؛ و 475 / 1674 ؛ الاستبصار 2 : 317 / 1121 ؛ الفقيه 2 : 241 / 1153 ؛ و 1154 ؛ وسائل الشيعة 13 : 454 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 3 .