تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
قال في الوسائل « 1 » ، بعد نقلها عن الشيخ : ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ ، نحوه ، إلى قوله : فمتعتها تامّة . والظاهر أنّ المراد من الطواف الآخر ، هي بقيّة الأشواط التي منع الحيض من الإتيان بها . ويرد على الاستدلال بها ، مضافاً إلى ما ذكرنا ، من أنّ موردها صورة الضيق ، والكلام فعلًا في صورة السعة : أنّ دلالتها إنّما هي بالمفهوم ، لعدم التعرّض لما إذا طافت أقلّ من أربعة أشواط . ثمّ إنّه يغلب على الظنّ اتّحاد جميع هذه الروايات ، وإن وقع التعبير في إحداها بإبراهيم بن إسحاق ، وفي الثانية بإبراهيم بن أبي إسحاق ، وفي الثالثة بأبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، وفي الرابعة بإسحاق بيّاع اللؤلؤ ، لرواية ابن مسكان عنه ، وكون الجميع حاكياً لجوابه عليه السلام ، وأنّ الحاكي له غير مشخّص ، واختلاف العناوين إنّما يكون ناشئاً عن اختلاف الناسخين أو الرواة في مقام التعبير . وعليه ، فالظاهر أنّه لا يكون في هذه القضيّة إلّارواية واحدة ، وإن لم يقع التعرّض للطواف ثلاثة أشواط ، الذي هو محلّ الكلام ، إلّافي بعض الروايات ، وهي الرواية الأولى فقط ، لكنّ الأمر سهل بعد عدم صحّة الاستدلال بها لهذه الصورة ، التي هي محلّ البحث فعلًا . ومنها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف ، فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 456 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 86 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 503 | الشيخ فاضل اللنكراني