تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
غاية الأمر ، أنّ سؤاله كان عن وقت الذهاب وزمانه ، وترجيح سائر الروايات الواردة في حدّ الضيق على هذه الرواية ، من هذه الجهة ، لا يقدح في الاستدلال بها ، لما نحن فيه من مسألة العدول ، كما لا يخفى . ومفهوم مرسلة أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم عرفة . فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل « 1 » . بناءً على أنّ مفهومها العدول ، مع عدم العلم المزبور . وأمّا القول الثاني : الذي يقابل المشهور في أصل العدول ، فيدلّ عليه روايات : منها : صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجّاج وعلي بن رئاب وعبداللَّه بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت ، تُقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّافراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر ، حلَّ لها فراش زوجها « 2 » . ومنها : صحيحة عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة ، قدمت مكّة فرأت الدم . قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 447 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 391 / 1367 ؛ الاستبصار 2 : 311 / 1108 ؛ وسائل الشيعة 13 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 4 : 445 / 1 ؛ وسائل الشيعة 13 : 448 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 1 .