تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
ثمّ إنّه قد حقّق في محلّه من كتاب الإجارة « 1 » : أنّه لا منافاة بين أخذ الأجرة من الأجير وبين صحّة عمله العبادي ووقوعه عبادة ، خصوصاً بعد كون المنوي هو تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفس النائب ، فإنّه لا منافاة أصلا بين أخذ الأجرة وبين تقرّب المنوب عنه بوجه ، كما أنّ قصد التقرّب في النيابة التبرّعيّة الاستحبابيّة لا ينافي قصد تقرّب المنوب عنه ؛ لأنّ تقرّب النائب إنّما هو بنفس النيابة ، وتقرّب المنوب عنه بفعل المنوب فيه ، فالمقرّب متعدّد ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 18 : 510 .