تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مسألة 3 : وقت الإحرام للحجّ موسّع ، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحبّ الإحرام يوم التروية ، بل هو أحوط 1 . مسألة 4 : لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات ، وجب الرجوع للإحرام من مكّة ، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ، ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه . والجاهل بالحكم في حكم الناسي . ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه 2 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّ وقت الإحرام لحجّ التمتّع موسّع ، يجوز فعله بعد الفراغ عن عمرة التمتّع ، والإحلال من إحرامها بلا فصل ، وإن وقعت في أوائل شهر شوّال ، الذي هو الشهر الأوّل من أشهر الحجّ . غاية الأمر ، أنّه يبقى على إحرامه إلى أن يقضي الحجّ ويأتي بمناسكه ، هذا بالإضافة إلى الشروع ، وأمّا بالإضافة إلى التأخير : فيجوز تأخيره إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، الذي هو أوّل أعمال الحجّ بعد الإحرام ، وذكر في المتن : أنّه يستحبّ الإحرام يوم التروية . والفرض عدم التأخير عنه لا عدم التقديم عليه ، بل جعله مقتضى الاحتياط ، ومنشؤه ما سيأتي في المسألة الخامسة ، من الاختلاف في حدّ الضيق ، نصّاً وفتوى ، ودلالة بعض النصوص على أنّ حدّه زوال يوم التروية ، وبعضها على أنّه غروب يومها ، وقد أفتى بعض الأصحاب على طبقهما ، ولكنّ الاحتياط استحبابي . وعليه ، يجوز الإحرام قبل زوال اليوم التاسع إذا أدرك الوقوف المذكور ، كما هو الميسور في هذه الأزمنة ، التي تكون الوسائل النقليّة السريعة شائعة كثيرة . 2 - في هذه المسألة فروع :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 451 | الشيخ فاضل اللنكراني