شرح
المقام الرابع :
إنّه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصحّ نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، وفي الجواهر « 1 » : أنّه المشهور شهرة عظيمة ونحوه ، المحكيّ عن الحدائق والمسالك « 2 » ، ويدلّ عليه أخبار صحيحة متعدّدة :
منها : صحيحة أبي أيّوب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة من أهلنا ، مات أخوها فأوصى بحجّة ، وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحقّ بها من غيري ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها ، فإنّه أعظم لأجرها « 3 » .
والمراد من قوله عليه السلام في الذيل : فلتحجّ من مالها ، هو الحجّ التطوّعي ؛ لأنّ المفروض في السؤال تحقّق الحجّ منها قبلًا ، وظاهره هي حجّة الإسلام .
وعليه ، فالمراد أنّ الحجّ التطوّعي أعظم أجراً من الحجّ النيابي .
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : تحجّ المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها ( ابنها خ د ) « 4 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 364 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 2 : 167 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 251 .
( 3 ) - الكافي 4 : 307 / 3 ؛ وسائل الشيعة 11 : 176 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 413 / 1437 ؛ الاستبصار 2 : 322 / 1140 ؛ الكافي 4 : 307 / 4 ؛ وسائل الشيعة 11 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 5 ) - الكافي 4 : 307 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 413 / 1437 ؛ الاستبصار 2 : 322 / 1141 ؛ وسائل الشيعة 11 : 176 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 2 .