شرح
ويدلّ على عدم الوجوب : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 1 » . ولا يكاد يضرّها الإضمار ، بعد كون المضمر هو صفوان ، كما هو ظاهر .
وصحيحة محمّد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة ، التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء « 2 » .
وأمّا ما ظاهره الوجوب : فهي رواية سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه ، لتحلّه النساء ، طوافان وصلاة « 3 » . والظاهر أنّ « طوافان » وإن كان موجوداً في الطبع الحديث من الوسائل « 4 » إلّاأنّه غلط لوجهين : أحدهما : أنّ اسم أن يكون منصوباً ، واللازم على هذا التقدير ، أن يكون طوافين لا طوافان . ثانيهما : عدم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 254 / 862 ؛ الاستبصار 2 : 232 / 805 ؛ وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبوابالطواف ، الباب 82 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الكافي 4 : 538 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 254 / 861 و 163 / 545 ؛ الاستبصار 2 : 232 / 804 و 245 / 854 ؛ وسائل الشيعة 13 : 242 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 162 / 544 ؛ الاستبصار 2 : 244 / 853 ؛ وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبوابالطواف ، الباب 82 ، الحديث 7 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 7 ، وفيه : « طوافاً » لا « طوافان » .