شرح
لها خصوصيّة من جهة الدلالة على لزوم إكمال سنتين ، كما أنّ ظهور كلمة « سنتين » في سنتين كاملتين معهودتين ، لا ينبغي الارتياب فيه ، خصوصاً مع ملاحظة عنوان الإقامة والمجاورة ، وأخذه موضوعاً قبل الحكم بأنّه لا متعة له .
وأمّا ما يدلّ على القول الثاني ، فعدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ قال :
لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم .
قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مكّة ، نحواً ممّن يقول الناس « 1 » .
ومنها : رواية حمّاد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صَنعَ صُنْع أهل مكّة . قلت : فإن مكث الشهر . قال : يتمتّع ، قلت : من أين يحرم ؟ قال : يخرج من الحرم . قلت : من أين يهلّ بالحجّ ؟ قال : من مكّة ، نحواً ممّا يقول الناس « 2 » .
ونوقُش « 3 » في سندها باشتراك داود ، الذي روى عنه ابن أبي عمير ، بين الثقة وغيره . وهي تبتني على عدم ثبوت ما اشتهر من أنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلّاعن الثقة ، كما هو مقتضى التحقيق .
ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المجاور بمكّة سنة يعمل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 35 / 103 ؛ وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 4 : 300 / 4 ؛ وسائل الشيعة 11 : 268 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 3 ) - راجع : المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 164 .