شرح
واختاره كاشف اللثام « 1 » وحمل الصحيحتين عليها ، وتبعهما صاحب الجواهر « 2 » وحكي عن الصدوق في المقنع « 3 » : العمل ببعض هذه الروايات .
الثالث : أنّه بعد تمام ثلاث سنين والدخول في الرابعة ، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط والنهاية « 4 » . وحكي هذا القول عن السرائر « 5 » أيضاً ، وسيأتي ما هو التحقيق في النسبة إلى الشيخ قدس سره .
هذا ، ويدلّ على القول المشهور صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهلٌ بالعراق وأهلٌ بمكّة ؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه ، فهو من أهله « 6 » .
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع « 7 » . ودلالتهما على لزوم إكمال سنتين والدخول في السنّة الثالثة ، خصوصاً الصحيحة الثانية واضحة .
نعم ، يظهر من الجواهر « 8 » اختلاف النسخة في قوله : فإذا جاوز ، وأنّ في بعض النسخ : الراء مكان الزاء ، ويؤيّده عنوان المجاور في صدر الرواية . وعليه ، فلا تكون
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 5 : 64 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 88 - 89 .
( 3 ) - المقنع : 266 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 308 ؛ النهاية ونكتها 1 : 463 .
( 5 ) - السرائر 1 : 522 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 34 / 101 و 492 / 1767 ؛ الاستبصار 2 : 159 / 519 ؛ وسائل الشيعة 11 : 265 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 7 ) - تهذيب الأحكام 5 : 34 / 102 ؛ وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 8 ) - جواهر الكلام 18 : 88 .