تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
عليه في المقام وجوب حجّ التمتّع . ويحتمل أن يكون مراده التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، ولكنّه يرد عليه حينئذٍ المنع من جهة الكبرى والصغرى معاً ، لعدم ثبوت العامّ المقتضي لوجوب التمتّع على عموم المكلّفين ، أوّلًا ، وقد مرّ البحث عنه ، وعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، ثانياً ، كما حقّق في محلّه « 1 » ، ثمّ إنّ جريان استصحاب عدم كونه حاضراً ، يمكن أن يكون بأحد وجهين : الأوّل : استصحاب العدم الأزلي ، كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة . والتحقيق ، كما حقّق في محلّه « 2 » : عدم جريان هذا الاستصحاب ، وإن ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية « 3 » ، وجمع من المحقّقين « 4 » ، والوجه في عدم الجريان : اختلاف القضيّتين : المتيقّنة والمشكوكة ، فإنّ القضيّة الأولى سالبة بانتفاء الموضوع ، والقضيّة الثانية سالبة بانتفاء المحمول ، ولا مجال لدعوى اتّحادهما . الثاني : الاستصحاب النعتي : نظراً إلى أنّ صفة الحضور والوطنيّة قد تتحقّق باتّخاذ نفسه بلداً بعنوان الوطن ، وقد تتحقّق بمرور زمان على سكناه في بلد ، كما إذا سكن فيه مدّة خمسين سنة ، وقد تتحقّق باتّخاذ متبوعه التوطّن في البلد الفلاني ، فليست الوطنيّة من الصفات الذاتيّة ، كالقرشيّة ، وإنّما هي من الصفات العرضيّة ، فالشيء يوجد أوّلًا ثمّ يعرض عليه صفة الوطنيّة ، بخلاف القرشيّة التي لا تكون عارضيّة .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 151 . ( 2 ) - راجع : سيرى كامل در أصول فقه 15 : 7 - 15 ؛ و 8 : 197 - 199 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 346 . ( 4 ) - درر الفوائد : 218 - 220 ؛ محاضرات في أصول الفقه 46 : 360 ؛ حقائق الأصول 1 : 506 - 507 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 322 | الشيخ فاضل اللنكراني