تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
أنّه من الواضح ، كما مرّ : أنّ التعليل للدخول المذكور بالآية الشريفة ، الظاهرة في التقسيم والتنويع واختصاص التمتّع بخصوص من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، يقيّد الإطلاق ، كما هو شأن التعليل ، وكذا التفريع والتعليل في العموم يوجبان الاختصاص ، كما هو واضح . وهذه الصحيحة تفسّر صحيحة أخرى للحلبي رواها الصدوق بإسناده عنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال ابن عبّاس : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة « 1 » . وتدلّ على أنّ المراد بالعمرة الداخلة هو خصوص عمرة التمتّع ، بالإضافة إلى حجّه لا مطلقاً ، وكذا صحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحجّ . فقال : تمتّع ، ثمّ قال : إنّا إذا وقفنا بين يدي اللَّه تعالى قلنا : يا ربّنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا ، رأينا ، ويفعل اللَّه بنا وبهم ما أراد « 2 » . نظراً إلى ظهور الجواب في تعيّن التمتّع ، ومن الواضح : أنّه لا خصوصيّة للراوي . ولكن قوله : إنّا . . . الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور ، أوّلًا : يدلّ على أنّ المراد خصوص من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . ومثلها في الاستدلال والجواب رواية ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ما نعلم حجّاً للَّه‌غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : يا ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا اللَّه وإيّاهم حيث يشاء « 3 » . ورواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 204 / 934 ؛ وسائل الشيعة 11 : 243 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 12 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 26 / 76 ؛ الاستبصار 2 : 150 / 494 ؛ وسائل الشيعة 11 : 240 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 26 / 79 ؛ الاستبصار 2 : 151 / 497 ؛ وسائل الشيعة 11 : 242 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 311 | الشيخ فاضل اللنكراني