تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
المواضع أكثر من اثني عشر ميلًا ، لكن عن الواقدي « 1 » : بين مكّة ومرّ خمسة أميال ، وقد عرفت عن النهاية « 2 » : أنّ سرف بكسر الراء : موضع من مكّة على عشرة أميال ، وقيل : أقلّ أو أكثر . وعلى هذين القولين لا دلالة للروايتين على نفي اثني عشر ميلًا ، أصلًا . ويؤيّد هذه الطائفة رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : لأهل مكّة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها « 3 » . ودلالتها على نفي ذلك القول واضحة لمعلوميتة كون الفصل بين الأخيرين زائداً على المقدار المذكور وقريباً إلى الثمانية والأربعين ، لو لم يكن بالغاً إليها ، لكنّ المناقشة في السند من جهة كون الراوي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة . الطائفة الثانية : ما يدلّ على التحديد بما دون المواقيت : مثل صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكّة « 4 » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة ، فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة « 5 » . وظاهر هذه الطائفة : وإن كان التحديد بما دون كلّ ميقات . وعليه ، فيختلف الحدّ
هامش
( 1 ) - نقله عنه في جواهر الكلام 18 : 7 . ( 2 ) - النهاية ، ابن الأثير 2 : 362 . ( 3 ) - الكافي 4 : 299 / 2 ؛ وسائل الشيعة 11 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 476 / 1683 ؛ وسائل الشيعة 11 : 260 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 33 / 99 ؛ الاستبصار 2 : 158 / 157 ؛ وسائل الشيعة 11 : 260 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 6 ، الحديث 4 .