تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
مراحل . وفي القاموس أيضاً « 1 » : إنّ سرف ككتف : موضع قريب للتنعيم ، وعن النهاية « 2 » ، في حديث تزويج ميمونة بسرف : هو بكسر الراء : موضع من مكّة على عشرة أميال ، وقيل أقلّ أو أكثر . ومثلها : رواية سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مرّ ولا لأهل مكّة متعة ، يقول اللَّه تعالى : « ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » « 3 » . هذا ، وأمّا ما حكي عن الشيخ « 4 » في أحد قوليه ، وابن سعيد « 5 » ، من جواز التمتّع للقريب ، فربما يستدلّ له بأنّ التمتّع لا ينقص عن القران والإفراد ، بل المتمتّع يأتي بصورة الإفراد وزيادة ، ولا تنافيه زيادة العمرة قبله . وبطلان هذا الاستدلال واضح ، بعد مغايرة التمتّع مع غيره ، وإن كانا مشتركين في جملة من الأحكام ، ولا دليل على إجزائه عنه ، بل قام الدليل على الخلاف ، كما عرفت في الطائفة الثانية . نعم ، يمكن الاستدلال له بالصحيحتين الواردتين في المكّي ، إذا خرج إلى بعض الأمصار ، وأنّه يجوز له التمتّع في الرجوع . إحداهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال :
هامش
( 1 ) - القاموس المحيط : 609 . ( 2 ) - النهاية ، ابن الأثير 2 : 362 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 492 / 1765 ؛ الكافي 4 : 299 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 260 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 4 ) - راجع : الصفحة 296 . ( 5 ) - راجع : الصفحة 296 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 301 | الشيخ فاضل اللنكراني