تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
الناس بذلك ، وأنت يا عليّ بما أهللت ، قال : قلت يا رسول اللَّه : إهلالًا كإهلال النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كُن على إحرامك مثلي ، وأنت شريكي في هديتي . . . الحديث « 1 » . المقام الثاني : في أنّ التمتّع فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ، أي غير بعيد ، وسيأتي حدّ البُعد إن شاء اللَّه تعالى ، وقد حكى الإجماع على الأوّل من جملة كثيرة من الكتب الفقهيّة « 2 » ، كما في محكيّ كشف اللثام والمستند « 3 » ، ولم يحك الخلاف في الثاني إلّاعن الشيخ ، في أحد قوليه « 4 » ، ويحيى بن سعيد « 5 » . ويدلّ على كليهما الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِرِى
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 454 / 1588 ؛ الكافي 4 : 254 / 4 ؛ وسائل الشيعة 11 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 ؛ وراجع أيضاً : صحيح مسلم 2 : 724 / 1218 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 14 / 8907 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 502 / 3074 ؛ المعجم الكبير 7 : 124 / 657 . ( 2 ) - الانتصار : 238 - 239 ؛ الخلاف 2 : 272 ، مسألة 43 ؛ غنية النزوع : 151 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 169 ؛ منتهىالمطلب 10 : 12 ؛ مدارك الأحكام 7 : 158 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 304 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 311 - 312 ؛ رياض المسائل 6 : 122 . ( 3 ) - كشف اللثام 5 : 15 ؛ مستند الشيعة 11 : 215 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 306 . ( 5 ) - الجامع للشرائع : 177 و 179 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296 | الشيخ فاضل اللنكراني