تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
المدارك « 1 » : أجمع الأصحاب على أنّه لا يجوز لأحد دخول مكّة بلا إحرام عدا ما استثنى . . . ويدلّ عليه من النصوص : صحيحة عاصم بن حميد ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلّامحرماً ؟ قال لا ، إلّامريض أو مبطون « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّاأن يكون مريضاً أو به بطن « 3 » . وغير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه ، ومن الظاهر أنّ الإحرام ، الذي لا يجوز الدخول بدونه ، لا يتحقّق بدون العمرة ، لأنّه لا استقلال للإحرام ، بل لابدّ أن يتحقّق في ضمن الحجّ أو العمرة . ثمّ إنّه قال في المدارك : « ولا يخفى أنّ الإحرام إنّما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلّا كان شرطاً غير واجب ، كوضوء النافلة » وظاهره الوجوب الشرعي في الصورة الأولى ، من باب المقدّميّة ، وقد صرّح بهذا الظهور النراقي في المستند « 5 » . وظاهر عبارة جماعة الوجوب الشرعي مطلقاً من دون فرق بين الصورتين ، وصرّح بعض الأعلام « 6 » أيضاً بالوجوب الشرطي مع عدم وجوب الدخول ، مع أنّ الظاهر أنّ مرجع الوجوب الشرطي إلى شرطيّة الواجب به للمشروط ،
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 380 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 468 / 1639 ؛ و 165 / 550 ؛ الاستبصار 2 : 245 / 855 ؛ وسائل الشيعة 12 : 402 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 165 / 551 ؛ الاستبصار 2 : 245 / 856 ؛ وسائل الشيعة 12 : 403 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 402 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 2 و 3 و 4 و 8 . ( 5 ) - مستند الشيعة 11 : 256 . ( 6 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 136 .