شرح
قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن يوم الحجّ الأكبر . فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة « 1 » .
وما رواه العيّاشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يوم الحجّ الأكبر يوم النحر ، والحجّ الأصغر العمرة « 2 » .
وعن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى ، والحجّ الأصغر العمرة « 3 » . وبعض الروايات الأخر « 4 » . هذا ما يتعلّق بالكتاب .
وأمّا السنّة : فمضافاً إلى الروايات المتقدّمة المشتملة على الاستشهاد بالآية أو تفسيرها ، يدلّ على الوجوب ما رواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : العمرة مفروضة مثل الحجّ . . . الحديث « 5 » . وقال الصدوق : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمرتم بالحجّ والعمرة ، فلا تبالوا بأيّهما بدأ ، ثمّ قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتّع ، فلا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها « 6 » .
وقد ذكرنا مراراً « 7 » حجّية هذا النحو من الإرسال ، بخلاف مثل « روى ونقل » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 292 / 1443 ؛ الكافي 4 : 29 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 45 / 1571 ؛ وسائل الشيعة 14 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تفسير العيّاشي 2 : 76 / 16 ؛ وسائل الشيعة 14 : 298 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 3 ) - تفسير العيّاشي 2 : 77 / 18 ؛ وسائل الشيعة 14 : 298 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 ، الحديث 11 و 12 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 295 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 .
( 5 ) - الفقيه 2 : 275 / 1339 ؛ وسائل الشيعة 14 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) - الفقيه 2 : 310 / 1542 ؛ وسائل الشيعة 14 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 7 ) - راجع : الصفحة 48 .